Skip to main content

قرار رقم 243 لسنة 2022 م بتحديد المخولين بالتوقيع على الحسابات المصرفية للسفارات الليبية بالخارج 

24 مايو 2022

قرار رقم 243 لسنة 2022 م بتحديد المخولين بالتوقيع على الحسابات المصرفية للسفارات الليبية بالخارج 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى الاجتماع الذي عقد بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 2022/3/31 م.

قرر

مادة 1

يحدد المخولون بالتوقيع على الحسابات المصرفية للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج وفق الآتي:

  • أولا: حسابات تنفيذ ميزانية السفارة، أو القنصلية، أو البعثة:

 تكون بتوقيع المراقب المالي، والسفير، أو القنصل، أو رئيس البعثة، أو من يخوله من الموظفين التابعين لهم بشرط أن لا تقل درجته عن سكرتير أول.

  • ثانيا: حسابات العلاج:

 تكون بتوقيع المراقب المالي، والملحق الصحي.

  • ثالثا: حسابات الملحقات الأكاديمية:

 تكون بتوقيع المراقب المالي، والملحق الأكاديمي.

  • رابعا: حسابات الملحقية العسكرية:

تكون بتوقيع المراقب المالي، والملحق العسكري.

مادة 2 

تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعة الإجراءات التنفيذية لأحكام المادة 1 من هذا القرار. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء