قرار رقم 243 لسنة 2022 م بتحديد المخولين بالتوقيع على الحسابات المصرفية للسفارات الليبية بالخارج
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يحدد المخولون بالتوقيع على الحسابات المصرفية للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج وفق الآتي:
تكون بتوقيع المراقب المالي، والسفير، أو القنصل، أو رئيس البعثة، أو من يخوله من الموظفين التابعين لهم بشرط أن لا تقل درجته عن سكرتير أول.
تكون بتوقيع المراقب المالي، والملحق الصحي.
تكون بتوقيع المراقب المالي، والملحق الأكاديمي.
تكون بتوقيع المراقب المالي، والملحق العسكري.
مادة 2
تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعة الإجراءات التنفيذية لأحكام المادة 1 من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.