قرار رقم 243 لسنة 2022 م بتحديد المخولين بالتوقيع على الحسابات المصرفية للسفارات الليبية بالخارج
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى الاجتماع الذي عقد بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 2022/3/31 م.
قرر
مادة 1
يحدد المخولون بالتوقيع على الحسابات المصرفية للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج وفق الآتي:
- أولا: حسابات تنفيذ ميزانية السفارة، أو القنصلية، أو البعثة:
تكون بتوقيع المراقب المالي، والسفير، أو القنصل، أو رئيس البعثة، أو من يخوله من الموظفين التابعين لهم بشرط أن لا تقل درجته عن سكرتير أول.
- ثانيا: حسابات العلاج:
تكون بتوقيع المراقب المالي، والملحق الصحي.
- ثالثا: حسابات الملحقات الأكاديمية:
تكون بتوقيع المراقب المالي، والملحق الأكاديمي.
- رابعا: حسابات الملحقية العسكرية:
تكون بتوقيع المراقب المالي، والملحق العسكري.
مادة 2
تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعة الإجراءات التنفيذية لأحكام المادة 1 من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء