قرار رقم 243 لسنة 2012 م بتسمية ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بكل من المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يونيو 2012
- رقم التشريع: 243
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 243 لسنة 2012 م بتسمية ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بكل من المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2012 ميلادي، بشأن استحداث مكتب الرئاسة الوزراء بمدينة بنغازي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 2012 ميلادي، بشأن استحداث مكتب الرئاسة الوزراء بمدينة سبها.
- وعلى ما عرضه وزير الشؤون الإجتماعية بكتابيه رقمي 135 و 136 بتاريخ 2012/05/05 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العشرون لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تسمى السيدة، سعاد محمد قنور ممثلا لوزارة الشؤون الإجتماعية بالمنطقة الجنوبية.
مادة 2
يسمى السيد، أبوبكر رجب العماري ممثلا لوزارة الشؤون الإجتماعية بالمنطقة الشرقية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.