أدوات الوصول
قرار رقم 243 لسنة 2012 م بتسمية ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بكل من المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تسمى السيدة، سعاد محمد قنور ممثلا لوزارة الشؤون الإجتماعية بالمنطقة الجنوبية.
مادة 2
يسمى السيد، أبوبكر رجب العماري ممثلا لوزارة الشؤون الإجتماعية بالمنطقة الشرقية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.