Skip to main content

قرار رقم 243 لسنة 2012 م بتسمية ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بكل من المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية 

3 يونيو 2012

قرار رقم 243 لسنة 2012 م بتسمية ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بكل من المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2012 ميلادي، بشأن استحداث مكتب الرئاسة الوزراء بمدينة بنغازي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 2012 ميلادي، بشأن استحداث مكتب الرئاسة الوزراء بمدينة سبها.
  • وعلى ما عرضه وزير الشؤون الإجتماعية بكتابيه رقمي 135 و 136 بتاريخ 2012/05/05 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العشرون لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1 

تسمى السيدة، سعاد محمد قنور ممثلا لوزارة الشؤون الإجتماعية بالمنطقة الجنوبية.

مادة 2 

يسمى السيد، أبوبكر رجب العماري ممثلا لوزارة الشؤون الإجتماعية بالمنطقة الشرقية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء