قرار رقم 243 لسنة 2012 م بتسمية ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بكل من المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2012 ميلادي، بشأن استحداث مكتب الرئاسة الوزراء بمدينة بنغازي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 2012 ميلادي، بشأن استحداث مكتب الرئاسة الوزراء بمدينة سبها.
- وعلى ما عرضه وزير الشؤون الإجتماعية بكتابيه رقمي 135 و 136 بتاريخ 2012/05/05 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العشرون لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تسمى السيدة، سعاد محمد قنور ممثلا لوزارة الشؤون الإجتماعية بالمنطقة الجنوبية.
مادة 2
يسمى السيد، أبوبكر رجب العماري ممثلا لوزارة الشؤون الإجتماعية بالمنطقة الشرقية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء