Skip to main content

قرار رقم 242 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

صدر في 29 مايو 2023

قرار رقم 242 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية إيطاليا مدة سبعة أيام اعتبارا من يوم 2023/6/6 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم: 

1السيدة، نجلاء محمد المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولي 
2السيد، عادل جمعة عامروزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء 
3السيد، محمد سالم الشهوبيوزير المواصلات.
4السيد، وليد عمار ابراهيموزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية
5السيد، إبراهيم علي إبراهيممستشار رئيس مجلس الوزراء
6السيد، أحمد الصديق علي مستشار رئيس مجلس الوزراء
7السيد، علي محمود حسن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار 
8السيد، سامي نصر العبشمدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات 
9السيد، محمد إبراهيم بن عياد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة 
10السيد، محمد الهادي حمودة الناطق الرسمي لمجلس الوزراء 
11السيد، عماد الدين عصام منكوسة مصور 
12السيد، محمد میلاد محمد مرافق 
13السيد، المهدي مصطفى العاشي مرافق 
14السيد، سفيان عبدالله عليمراسم 
15السيد، وسام علي دغيم مراسم 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 9 ذو القعدة, 1444 هـ 
  • الموافق: 29 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.