قرار رقم 242 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 18 يونيو 2025

قرار رقم 242 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية إيطاليا مدة سبعة أيام اعتبارا من يوم 2023/6/6 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم: 

1السيدة، نجلاء محمد المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولي 
2السيد، عادل جمعة عامروزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء 
3السيد، محمد سالم الشهوبيوزير المواصلات.
4السيد، وليد عمار ابراهيموزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية
5السيد، إبراهيم علي إبراهيممستشار رئيس مجلس الوزراء
6السيد، أحمد الصديق علي مستشار رئيس مجلس الوزراء
7السيد، علي محمود حسن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار 
8السيد، سامي نصر العبشمدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات 
9السيد، محمد إبراهيم بن عياد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة 
10السيد، محمد الهادي حمودة الناطق الرسمي لمجلس الوزراء 
11السيد، عماد الدين عصام منكوسة مصور 
12السيد، محمد میلاد محمد مرافق 
13السيد، المهدي مصطفى العاشي مرافق 
14السيد، سفيان عبدالله عليمراسم 
15السيد، وسام علي دغيم مراسم 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly