قرار رقم 242 في مدينة 1986 م بشأن تعديل رأس مال الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على القانون التجاري الليبي.
وعلى القانون رقم 65 لسنة 70 م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له.
وعن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 934 لسنة 1985 م، بإنشاء الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بمذكرته رقم 16 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.03.12 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 934 السنة 1980 م بإنشاء الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار المشار اليه النص الآتي:
مادة 5
حدد رأس مال الشركة الاسمي بمبلغ 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي مقسما الى 500,000 خمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دنانير تكتتب فيها وتدفع قيمتها كل من:
أمانة الصناعة 1,000,000 مليون دينار لیبی
شركة استثمار أموال المنتاین 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لیبی.
شركة تيبستي العامة للسيارات 500,000 خمسمائة الف دينار لیبی.
شركة المحركات العامة للسيارات 500,000 خمسمائة الف دينار لیبی.
ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للصناعة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.