قرار رقم 242 في مدينة 1986 م بشأن تعديل رأس مال الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون التجاري الليبي.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 70 م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له.
- وعن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 934 لسنة 1985 م، بإنشاء الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بمذكرته رقم 16 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.03.12 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 934 السنة 1980 م بإنشاء الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار المشار اليه النص الآتي:
مادة 5
حدد رأس مال الشركة الاسمي بمبلغ 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي مقسما الى 500,000 خمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دنانير تكتتب فيها وتدفع قيمتها كل من:
- أمانة الصناعة 1,000,000 مليون دينار لیبی
- شركة استثمار أموال المنتاین 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لیبی.
- شركة تيبستي العامة للسيارات 500,000 خمسمائة الف دينار لیبی.
- شركة المحركات العامة للسيارات 500,000 خمسمائة الف دينار لیبی.
ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للصناعة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في21 ابریل 1986 م.