قرار رقم 240 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد وزير الاقتصاد والتجارة، في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية لمدة خمسة أيام، اعتبارا من 2022/5/29م، يرافقه التالي ذكرهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.