قرار رقم 240 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
23 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مايو 2022
- رقم التشريع: 240
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: إيفاد, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 240-2022-DEC-PM
قرار رقم 240 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 3 اغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 2021/3/10 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد وزير الاقتصاد والتجارة، في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية لمدة خمسة أيام، اعتبارا من 2022/5/29م، يرافقه التالي ذكرهم:
- السيد، عزالدين مبروك امصدق – مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي.
- السيد، طارق امحمد النجار – مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
- السيد، سالم احمد مرغم – مسؤول ملف التعاون الاقتصادي التونسي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 22 شوال 1443 هجري
- الموافق 23/ 5/ 2022 میلادى