قرار رقم 240 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 11 أبريل 2025

 قرار رقم 240 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد وزير الاقتصاد والتجارة، في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية لمدة خمسة أيام، اعتبارا من 2022/5/29م، يرافقه التالي ذكرهم: 

  1. السيد، عزالدين مبروك امصدق – مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي.
  2. السيد، طارق امحمد النجار – مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية 
  3. السيد، سالم احمد مرغم – مسؤول ملف التعاون الاقتصادي التونسي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly