قرار رقم 24 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
29 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مايو 2022
- رقم التشريع: 24
- جهة الإصدار: لجنة شؤون الأحزاب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
لجنة شؤون الأحزاب،
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011.08.03 م وتعديلاته.
- وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- والقانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
- وقانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 م وتعديلاته.
- والقانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية
- والقانون رقم 29 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
- والطلب المقدم من مؤسسي حزب المساواة.
- وما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الثامن لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ 2021.11.28 م.
قررت
مادة 1
يصرح لحزب المساواة بممارسة العمل السياسي في ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار محمود حسين اليتيم.
- نائب رئيس لجنة شؤون الأحزاب.
- صدر في طرابلس: 2022.05.29 م.