قرار رقم 24 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 24 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب،

بعد الاطلاع على: 

قررت

مادة 1 

يصرح لحزب المساواة بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly