Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة 

28 سبتمبر 2014

قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثاني والعشرين المنعقد يوم الأثنين بتاريخ 2014/9/22 م.
  • وعلى جلسة أداء الحكومة المؤقتة لليمين الدستورية المنعقدة بتاريخ يوم الأحد الموافق.2014/9/28 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تُمنح ثقة مجلس النواب للحكومة المؤقتة برئاسة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني وفق التشكيل الآتي: 

  1. السيد، عبد الله عبد الرحمن الثني – رئيساً للحكومة المؤقتة 
  2. السيد، المهدي حسن اللباد – نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن 
  3. السيد، عبد السلام محمد البدري – نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات 
  4. السيد، عبد الرحمن الطاهر الأحيرش – نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الهيئات 
  5. السيد، محمد الهادي مفتاح الدايري – وزيراً للخارجية والتعاون الدولي
  6. السيد، مسعود محمد أبو القاسم – وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية 
  7. السيد، كامل بريك مؤمن – وزيراً للمالية والتخطيط 
  8. السيد، منير علي عصر – وزيراً للاقتصاد والصناعة 
  9. السيد، محمد الفاروق عبد السلام – وزيراً للحكم المحلي 
  10. السيد، رضا منشاوي عياد – وزيراً للصحة 
  11. السيد، فتحي عبد الحميد المجبري – وزيراً للتعليم 
  12. السيد، عمر سالم السنكي – وزيراً للداخلية 
  13. السيد، المبروك قريرة عمران – وزيراً للعدل 

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/22 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب