قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تُمنح ثقة مجلس النواب للحكومة المؤقتة برئاسة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني وفق التشكيل الآتي:
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/22 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.