قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثاني والعشرين المنعقد يوم الأثنين بتاريخ 2014/9/22 م.
- وعلى جلسة أداء الحكومة المؤقتة لليمين الدستورية المنعقدة بتاريخ يوم الأحد الموافق.2014/9/28 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تُمنح ثقة مجلس النواب للحكومة المؤقتة برئاسة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني وفق التشكيل الآتي:
- السيد، عبد الله عبد الرحمن الثني – رئيساً للحكومة المؤقتة
- السيد، المهدي حسن اللباد – نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن
- السيد، عبد السلام محمد البدري – نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات
- السيد، عبد الرحمن الطاهر الأحيرش – نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الهيئات
- السيد، محمد الهادي مفتاح الدايري – وزيراً للخارجية والتعاون الدولي
- السيد، مسعود محمد أبو القاسم – وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية
- السيد، كامل بريك مؤمن – وزيراً للمالية والتخطيط
- السيد، منير علي عصر – وزيراً للاقتصاد والصناعة
- السيد، محمد الفاروق عبد السلام – وزيراً للحكم المحلي
- السيد، رضا منشاوي عياد – وزيراً للصحة
- السيد، فتحي عبد الحميد المجبري – وزيراً للتعليم
- السيد، عمر سالم السنكي – وزيراً للداخلية
- السيد، المبروك قريرة عمران – وزيراً للعدل
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/22 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب