قرار رقم 25 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة مؤقته وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 سبتمبر 2014
-
الرقم:25
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 25 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة مؤقته وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالثة والعشرين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/7 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقته من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
- السيد، مفتاح مراجع محمد اكويدير – رئيساً
- السيد، محمد إبراهيم تامر – مقرراً
- السيدة، إبتسام عبد الحفيظ الرباعى – عضواً
- السيد، مصباح ميلود البدوي – عضواً
- السيد، رمضان محمد شمبش – عضواً
- السيدة، فريحة عبد السلام مصطفى – عضواً
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إعداد وصياغة مشروع قرار لإعادة المهجرين قسراً في كل من المناطق الآتية :-
تاورغاء، الكراريم، طمينة، المشاشية، القواليش، الرياينة الغربية، باطن الجبل، طوارق غدامس ” إلى مواطن سكناهم الأصلية التي نزحوا منها خلال أحداث ثورة السابع عشر من فبراير.وللجنة في سبيل أداء مهامها حق مخاطبة جميع السلطات التنفيذية ذات العلاقة بعملها كما لها أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به من المختصين والخبراء.
المادة 3
تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مكتب رئاسة المجلس تقريراً تفصيلياً عن مهمتها خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
اترك تعليقاً