Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

6 أغسطس 2012

قرار رقم 24 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان /1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف مصراتة كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. مسعود فرج محمد علي < بمكتب عبد السلام محمد أبو بكر.
  2. محمد أحمد الطاهر الغناي < بمكتب إسماعيل محمد شعيب.
  3. حسام مفتاح أحمد عمر < بمكتب ونيس يوسف عبد الهادي السنوسي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • اعتمد بتاريخ: 18/رمضان/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/8/6