قرار رقم 24 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 24 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف مصراتة كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. مسعود فرج محمد علي < بمكتب عبد السلام محمد أبو بكر.
  2. محمد أحمد الطاهر الغناي < بمكتب إسماعيل محمد شعيب.
  3. حسام مفتاح أحمد عمر < بمكتب ونيس يوسف عبد الهادي السنوسي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly