قرار رقم 24 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان /1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف مصراتة كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- مسعود فرج محمد علي < بمكتب عبد السلام محمد أبو بكر.
- محمد أحمد الطاهر الغناي < بمكتب إسماعيل محمد شعيب.
- حسام مفتاح أحمد عمر < بمكتب ونيس يوسف عبد الهادي السنوسي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ: 18/رمضان/1433 هجري.
- ميلادي 2012/8/6