قرار رقم 24 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف
31 ديسمبر 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 ديسمبر 2005
- رقم التشريع: 24
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم
قرار رقم 24 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 22 لسنة 1373 و.ر. بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
- وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع التاسع لسنة 1373 و.ر. المنعقد بتاريخ 1373/12/31 و.ر. 2005 مسيحي.
قرر
مادة 1
يشمل اختصاص محكمة استئناف مصراتة دائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1374/10/1و.ر. 2006 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر بتاريخ 31 الكانون 1373 و.ر.
- الموافق 31/ 12/ 2005 مسيحي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.