قرار رقم 24 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 24 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قرر 

مادة 1

يشمل اختصاص محكمة استئناف مصراتة دائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1374/10/1و.ر. 2006 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly