قرار رقم 24 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 22 لسنة 1373 و.ر. بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
- وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع التاسع لسنة 1373 و.ر. المنعقد بتاريخ 1373/12/31 و.ر. 2005 مسيحي.
قرر
مادة 1
يشمل اختصاص محكمة استئناف مصراتة دائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1374/10/1و.ر. 2006 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر بتاريخ 31 الكانون 1373 و.ر.
- الموافق 31/ 12/ 2005 مسيحي.