Skip to main content

قرار رقم 24 بإخضاع العلب المعدنية الفارغة سعة جالون و جالونين لنظام تراخيص الاستيراد

29 ديسمبر 1968

قرار رقم 24 بإخضاع العلب المعدنية الفارغة سعة جالون و جالونين لنظام تراخيص الاستيراد

وزير الاقتصاد الوطنى، 

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968، 
  • والتوصية التي اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلساته المنعقدة بتاريخ 20 و 27 نوفمبر و3 ديسمبر 1968،

قرر

مادة 1 

تخضع العلب المعدنية الفارغة سعة جالون و جالونين لنظام تراخيص الاستيراد.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس فى 10 شوال 1388
  • الموافق 29 ديسمبر 1968
  • أحمد يونس نجم 
  • وزير الاقتصاد الوطنى