قرار رقم 24 بإخضاع العلب المعدنية الفارغة سعة جالون و جالونين لنظام تراخيص الاستيراد
وزير الاقتصاد الوطنى،
- بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
- والتوصية التي اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلساته المنعقدة بتاريخ 20 و 27 نوفمبر و3 ديسمبر 1968،
قرر
مادة 1
تخضع العلب المعدنية الفارغة سعة جالون و جالونين لنظام تراخيص الاستيراد.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس فى 10 شوال 1388
- الموافق 29 ديسمبر 1968
- أحمد يونس نجم
- وزير الاقتصاد الوطنى