قرار رقم 237 لسنة 2012 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
1 مايو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مايو 2012
- رقم التشريع: 237
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: صندوق دعم الزواج
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية, المالية
- ذات الصلة: الأحوال الشخصية
قرار رقم 237 لسنة 2012 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديله
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2012 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2012 ميلادي، بإنشاء صندوق دعم الزواج.
- وبناء على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية بكتابها رقم 106 المؤرخ 2012/04/16 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العشرون لسنة 2012 ميلادي
قرر
مادة1
يشكل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج برئاسة د.علي محمد الحربي وعضوية مندوبين عن الوزارات التالية:
- وزارة الحكم المحلي.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- وزارة الشباب والرياضة.
- وزارة الثقافة والمجتمع المدني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.