أدوات الوصول
قرار رقم 237 لسنة 2012 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة1
يشكل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج برئاسة د.علي محمد الحربي وعضوية مندوبين عن الوزارات التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.