Skip to main content

قرار رقم 237 لسنة 2012 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج 

1 مايو 2012

قرار رقم 237 لسنة 2012 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديله 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2012 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2012 ميلادي، بإنشاء صندوق دعم الزواج. 
  • وبناء على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية بكتابها رقم 106 المؤرخ 2012/04/16 ميلادي. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العشرون لسنة 2012 ميلادي 

قرر

مادة1 

يشكل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج برئاسة د.علي محمد الحربي وعضوية مندوبين عن الوزارات التالية: 

  1. وزارة الحكم المحلي.
  2. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  3. وزارة الشباب والرياضة.
  4. وزارة الثقافة والمجتمع المدني.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء