قرار رقم 237 لسنة 2012 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديله
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2012 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2012 ميلادي، بإنشاء صندوق دعم الزواج.
- وبناء على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية بكتابها رقم 106 المؤرخ 2012/04/16 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العشرون لسنة 2012 ميلادي
قرر
مادة1
يشكل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج برئاسة د.علي محمد الحربي وعضوية مندوبين عن الوزارات التالية:
- وزارة الحكم المحلي.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- وزارة الشباب والرياضة.
- وزارة الثقافة والمجتمع المدني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء