قرار رقم 237 لسنة 2012 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 237 لسنة 2012 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة1 

يشكل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج برئاسة د.علي محمد الحربي وعضوية مندوبين عن الوزارات التالية: 

  1. وزارة الحكم المحلي.
  2. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  3. وزارة الشباب والرياضة.
  4. وزارة الثقافة والمجتمع المدني.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly