قرار رقم 236 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
22 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2022
- رقم التشريع: 236
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- رقم المُعَرِّف: 236-2022-DEC-PM
قرار رقم 236 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، وزير النفط والغاز رقم 402 المؤرخ في 2022/5/10 م.
- وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 11817 المؤرخ في 2022/5/12 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/6/1 م، وذلك لحضور المنتدى الألماني الأفريقي للطاقة.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير بنتائج أعماله لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئیس مجلس الوزراء
- صدر في 21 شوال 1443 هجري
- الموافق 22/ 5/ 2022 میلادى