Skip to main content

قرار رقم 236 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

22 مايو 2022

قرار رقم 236 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، وزير النفط والغاز رقم 402 المؤرخ في 2022/5/10 م.
  • وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 11817 المؤرخ في 2022/5/12 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/6/1 م، وذلك لحضور المنتدى الألماني الأفريقي للطاقة.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج أعماله لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئیس مجلس الوزراء 
  • صدر في 21 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 22/ 5/ 2022 میلادى