قرار رقم 236 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 236 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/6/1 م، وذلك لحضور المنتدى الألماني الأفريقي للطاقة.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج أعماله لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly