قرار رقم 235 لسنة 2012 م بتحديد مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بمركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
30 مايو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مايو 2012
- رقم التشريع: 235
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الصحة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 235 لسنة 2012 م بتحديد مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بمركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديله.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 میلادی، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادی، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الإنتقالي 184 لسنة 2011 میلادی، بشأن اعتماد الحكومة الإنتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2012 ميلادي، بإنشاء مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 418 لسنة 2009 میلادی، بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.
- وعلى ما عرضه وزير الشؤون الإجتماعية بكتابه رقم 163 المؤرخ 2012/05/21 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تحدد مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بمركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الجداول المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 235 بتحديد مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بمركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة:
جدول رقم 1
ر.ت | الوظيفة | المرتب الشهري | الزيادة السنوية |
1 | مستشار طبي أول | 4000 | 175 |
2 | أخصائي أول طب بشري/أسنان/ صيدلة | 3500 | 160 |
3 | أخصائي ثاني طب بشري/أسنان/ صيدلة | 3000 | 150 |
4 | طبيب أول بشري/أسنان/صيدلة | 2500 | 125 |
5 | طبيب ثاني بشري/أسنان /صيدلة | 2000 | 110 |
6 | طبيب ثالث عام/ أسنان /صيدلة | 1500 | 100 |
جدول رقم 2
ر.ت | الوظيفة | المرتب الشهري | الزيادة السنوية |
1 | كبير فنيين صحيين | 2150 | 100 |
2 | فني صحي أول | 1950 | 100 |
3 | فني صحي ثانی | 1750 | 100 |
4 | فني صحي ثالث | 1550 | 75 |
5 | فني صحي رابع | 1350 | 75 |
6 | معاون صحي أول | 1150 | 75 |
7 | معاون صحي ثانی | 1050 | 50 |
8 | معاون صحي ثالث | 950 | 50 |
9 | معاون صحي رابع | 850 | 50 |