قرار رقم 230 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مايو 2022
- رقم التشريع: 230
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الطيران المدني
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 230-2022-DEC-PM
قرار رقم 230 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 657 المؤرخ 2022/5/16 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 12137 المؤرخ 2022/5/17 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة سويسرا لمدة 7 أيام للمشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض طيران الأعمال الأوروبي، والقيام بمتابعة أعمال الصيانة الجارية للطائرة نوع تشالنجر 300 اعتبارا من تاريخ 2022/5/29م، وهم:
- السيد، محمد عبد الله السبتي – مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
- السيد، عز الدين عبد الحفيظ الواسع – مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر.
- السيد، صلاح امحمد الهادي – مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
- السيد، د.خليل أمحمد المجعي – رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للطيران
- السيد، هيثم خليفة عمر – المراقب المالي بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
- السيد، طارق عياد علي سويد – رئيس قسم تدريب الأطقم الجوية بإدارة العمليات الجوية بالجهاز.
مادة 2
على الوفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئیس مجلس الوزراء
- صدر في 20 شوال 1443 هجري
- الموافق 21/ 5/ 2022 میلادى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.