Skip to main content

قرار رقم 230 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

21 مايو 2022

قرار رقم 230 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 657 المؤرخ 2022/5/16 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 12137 المؤرخ 2022/5/17 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة سويسرا لمدة 7 أيام للمشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض طيران الأعمال الأوروبي، والقيام بمتابعة أعمال الصيانة الجارية للطائرة نوع تشالنجر 300 اعتبارا من تاريخ 2022/5/29م، وهم: 

  1. السيد، محمد عبد الله السبتي – مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
  2. السيد، عز الدين عبد الحفيظ الواسع – مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر.
  3. السيد، صلاح امحمد الهادي – مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
  4. السيد، د.خليل أمحمد المجعي – رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للطيران 
  5. السيد، هيثم خليفة عمر – المراقب المالي بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
  6. السيد، طارق عياد علي سويد – رئيس قسم تدريب الأطقم الجوية بإدارة العمليات الجوية بالجهاز.

مادة 2 

على الوفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئیس مجلس الوزراء 
  • صدر في 20 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 21/ 5/ 2022 میلادى