قرار رقم 230 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
21 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مايو 2022
- رقم التشريع: 230
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الطيران المدني
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 230-2022-DEC-PM
قرار رقم 230 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 657 المؤرخ 2022/5/16 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 12137 المؤرخ 2022/5/17 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة سويسرا لمدة 7 أيام للمشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض طيران الأعمال الأوروبي، والقيام بمتابعة أعمال الصيانة الجارية للطائرة نوع تشالنجر 300 اعتبارا من تاريخ 2022/5/29م، وهم:
- السيد، محمد عبد الله السبتي – مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
- السيد، عز الدين عبد الحفيظ الواسع – مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر.
- السيد، صلاح امحمد الهادي – مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
- السيد، د.خليل أمحمد المجعي – رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للطيران
- السيد، هيثم خليفة عمر – المراقب المالي بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
- السيد، طارق عياد علي سويد – رئيس قسم تدريب الأطقم الجوية بإدارة العمليات الجوية بالجهاز.
مادة 2
على الوفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئیس مجلس الوزراء
- صدر في 20 شوال 1443 هجري
- الموافق 21/ 5/ 2022 میلادى