قرار رقم 230 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 21 مايو 2022

قرار رقم 230 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة سويسرا لمدة 7 أيام للمشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض طيران الأعمال الأوروبي، والقيام بمتابعة أعمال الصيانة الجارية للطائرة نوع تشالنجر 300 اعتبارا من تاريخ 2022/5/29م، وهم: 

  1. السيد، محمد عبد الله السبتي – مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
  2. السيد، عز الدين عبد الحفيظ الواسع – مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر.
  3. السيد، صلاح امحمد الهادي – مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
  4. السيد، د.خليل أمحمد المجعي – رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للطيران 
  5. السيد، هيثم خليفة عمر – المراقب المالي بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
  6. السيد، طارق عياد علي سويد – رئيس قسم تدريب الأطقم الجوية بإدارة العمليات الجوية بالجهاز.

مادة 2 

على الوفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.