قرار رقم 23 لسنة 2016 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 مايو 2016
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 23 لسنة 2016 م
المجلس الرئاسي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 30 / 08 / 2011 ميلادي وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- و التزاما بنص المادة رقم 9 الفقرة 6 من الاتفاق السياسي.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 10 لسنة 2015م بشأن تكليف بمهام.
- وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 31 مايو 2016م.
قرر
مادة 1
يعين السيد د. أحمد الصادق الجهاني ممثلا لدولة ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة القضايا الخاصة بالدولة.
مادة 2
يكلف بكافة الصلاحيات لتمثيل ورعاية مصالح دولة ليبيا فيما يعرض على المحكمة الجنائية الدولية من قضايا تخص دولة ليبيا ومواطنيها.
مادة 3
يعامل المكلف بموجب المادة الأولى معاملة الموفدين للعمل بالخارج.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في طرابلس 31 مايو 2016م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.