قرار رقم 23 لسنة 2016 م
المجلس الرئاسي
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعين السيد د. أحمد الصادق الجهاني ممثلا لدولة ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة القضايا الخاصة بالدولة.
مادة 2
يكلف بكافة الصلاحيات لتمثيل ورعاية مصالح دولة ليبيا فيما يعرض على المحكمة الجنائية الدولية من قضايا تخص دولة ليبيا ومواطنيها.
مادة 3
يعامل المكلف بموجب المادة الأولى معاملة الموفدين للعمل بالخارج.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.