قرار رقم 23 لسنة 2016 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 23 لسنة 2016 م

المجلس الرئاسي

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يعين السيد د. أحمد الصادق الجهاني ممثلا لدولة ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة القضايا الخاصة بالدولة.

مادة 2

يكلف بكافة الصلاحيات لتمثيل ورعاية مصالح دولة ليبيا فيما يعرض على المحكمة الجنائية الدولية من قضايا تخص دولة ليبيا ومواطنيها.

مادة 3 

يعامل المكلف بموجب المادة الأولى معاملة الموفدين للعمل بالخارج.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly