قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن الحق بتسمية شهيد واجب
-
التصنيف:
-
التاريخ:14 نوفمبر 2021
-
الرقم:25
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن الحق بتسمية شهيد واجب
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة،ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1989م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
- وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش.
- وعلى قرار القائد الأعلى رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات عسكرية لمنطقة الهلال النفطي إجدابيا وسرت ضد تنظيم الدولة.
- وعلى ما قرره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/05/31 م.
قرر:
مادة 1
يعد شهيد واجب كل من فقد حياته من أفراد القوات العسكرية والمساندة لها التابعة لأية غرفة عمليات عسكرية مشكلة بموجب قرار القائد الأعلى للجيش الليبي.
مادة 2
تتولى غرفة العمليات المختصة حسب إختصاصها المكاني حصر أسماء الشهداء وإحالة ملفاتهم إلى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالحقوق والمزايا المقررة لهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 25/شعبان/1437 هجري
- الموافق: 1/6/2016 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 90 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 89 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين
-
قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 415 لسنة 2023 م تخصيص نسبة من الحج لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
اترك تعليقاً