أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن الحق بتسمية شهيد واجب

نشر في

قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن الحق بتسمية شهيد واجب

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ  17/ديسمبر/2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة،ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1989م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
  • وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش.
  • وعلى قرار القائد الأعلى رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات عسكرية لمنطقة الهلال النفطي إجدابيا وسرت ضد تنظيم الدولة.
  • وعلى ما قرره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/05/31 م.

قرر:

مادة 1

يعد شهيد واجب كل من فقد حياته من أفراد القوات العسكرية والمساندة لها التابعة لأية غرفة عمليات عسكرية مشكلة بموجب قرار القائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة 2

تتولى غرفة العمليات المختصة حسب إختصاصها المكاني حصر أسماء الشهداء وإحالة ملفاتهم إلى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالحقوق والمزايا المقررة لهم.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.  

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 25/شعبان/1437 هجري
  • الموافق: 1/6/2016 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.