قرار رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة
المؤتمر الوطني العام بعد الاطلاع على
الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس و السبعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 11/03/2014 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تسحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة السيد/ علي زيدان محمد،ويكلف السيد/ عبدالله عبدالرحمن الثني،وزير الدفاع،برئاسة الحكومة وتظل حكومة تسيير الأعمال الى حين تكليف رئيس وزراء جديد خلال مدة اسبوعين و بأغلبية مائة صوتا.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.