قرار رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي

مادة 1

تسحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة السيد/ علي زيدان محمد،ويكلف السيد/ عبدالله عبدالرحمن الثني،وزير الدفاع،برئاسة الحكومة وتظل حكومة تسيير الأعمال الى حين تكليف رئيس وزراء جديد خلال مدة اسبوعين و بأغلبية مائة صوتا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly