Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2013 م بشأن تعيين مندوب ليبيا

7 مارس 2013

قرار رقم 23 لسنة 2013 م بشأن تعيين مندوب ليبيا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م. وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ السادس عشر من شهر ربيع الثاني/ 1434هـ. الموافق الأول من شهر مارس/ 2013 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

يعين السيد، عاشور حمد أبو راشد، مندوبا لليبيا لدى جامعة الدول العربية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام-ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:25/ربيع الثاني/1434هـ
  • الموافق: 7/03/2013 م