قرار رقم 23 لسنة 2013 م بشأن تعيين مندوب ليبيا
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م. وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ السادس عشر من شهر ربيع الثاني/ 1434هـ. الموافق الأول من شهر مارس/ 2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعين السيد، عاشور حمد أبو راشد، مندوبا لليبيا لدى جامعة الدول العربية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام-ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:25/ربيع الثاني/1434هـ
- الموافق: 7/03/2013 م