قرار رقم 23 لسنة 2013 م بشأن تعيين مندوب ليبيا

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 23 لسنة 2013 م بشأن تعيين مندوب ليبيا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي

مادة 1

يعين السيد، عاشور حمد أبو راشد، مندوبا لليبيا لدى جامعة الدول العربية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly