Skip to main content

قرار رقم 227 لسنة 2025 م بتعديل هيكلية وزارة الداخلية وتقرير بعض الأحكام

صدر في 13 مايو 2025

قرار رقم 227 لسنة 2025 م بتعديل هيكلية وزارة الداخلية وتقرير بعض الأحكام

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012م باعتماد الهيكل التنظيم وتحديد اختصاصات وزارة الداخلية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 386 لسنة 2014م بإنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

قرر

مادة 1
تستحدث بهيكلية وزارة الداخلية إدارة تسمى الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتكون للإدارة الاختصاصات المناطة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

مادة 2
يحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنقل اختصاصاته إلى الإدارة المستحدثة بالمادة السابقة وتنقل جميع أصولها الثابتة والمنقولة وجميع عناصرها الأمنية والإدارية إلى وزارة الداخلية.

مادة 3
تحل قوة العمليات الخاصة وتنقل أصولها الثابتة والمنقولة وعناصرها الأمنية والإدارية إلى وزارة الداخلية.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 15 ذي القعدة 1446 هـ
  • الموافق: 13 مايو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.