قرار رقم 227 لسنة 2025 م بتعديل هيكلية وزارة الداخلية وتقرير بعض الأحكام
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012م باعتماد الهيكل التنظيم وتحديد اختصاصات وزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 386 لسنة 2014م بإنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
قرر
مادة 1
تستحدث بهيكلية وزارة الداخلية إدارة تسمى الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتكون للإدارة الاختصاصات المناطة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
مادة 2
يحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنقل اختصاصاته إلى الإدارة المستحدثة بالمادة السابقة وتنقل جميع أصولها الثابتة والمنقولة وجميع عناصرها الأمنية والإدارية إلى وزارة الداخلية.
مادة 3
تحل قوة العمليات الخاصة وتنقل أصولها الثابتة والمنقولة وعناصرها الأمنية والإدارية إلى وزارة الداخلية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.