قرار رقم 227 لسنة 2025 م بتعديل هيكلية وزارة الداخلية وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 227 لسنة 2025 م بتعديل هيكلية وزارة الداخلية وتقرير بعض الأحكام

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تستحدث بهيكلية وزارة الداخلية إدارة تسمى الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتكون للإدارة الاختصاصات المناطة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

مادة 2
يحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنقل اختصاصاته إلى الإدارة المستحدثة بالمادة السابقة وتنقل جميع أصولها الثابتة والمنقولة وجميع عناصرها الأمنية والإدارية إلى وزارة الداخلية.

مادة 3
تحل قوة العمليات الخاصة وتنقل أصولها الثابتة والمنقولة وعناصرها الأمنية والإدارية إلى وزارة الداخلية.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly