قرار رقم 227 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
- تاريخ: 29 مايو 1978
- رقم التشريع: 227
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الحقوق العينية, الملكية العقارية
قرار رقم 227 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 1978 ف
- بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والمكلف بالإسكان بمذكرته رقم 586/10/1.
قررت
مادة 1
تعدل المواد 10 24 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4/ 1978 في بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المشار إليها بحيث يصبح نصها كما يلي:
مادة 10
لا يجوز للمواطن أن يحتفظ بأكثر من سكن واحد على أنه يحق للمواطن أن يجمع بين ملكية مسكنه والمسكن الذي يقوم بتشييده كمسكن بديل وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 9 من هذه اللائحة وذلك إلى حين إتمام البناء أو بعضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ حصوله على ترخيص البناء أيهما أقرب.
فإذا استكمل بناء المسكن البديل أو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وجب على صاحب الشأن أن يختار أحد المسكنين للاستقرار فيه وتقتصر ملكيته على هذا المسكن.
مادة 24
لا يجوز لمن ملك أحد العقارات أن يتصرف فيه بالبيع أو الرهن أو بغير ذلك من التصرفات الناقلة للملكية أو التي ترتب حقوقا عينية إلا بعد سداد كامل الثمن و انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيل العقار باسمه لدى التسجيل العقاري.
ويجوز الاستثناء من شرط المدة المشار إليه بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان وذلك في الحالات وبالقواعد والشروط التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
مادة 26
يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية ذات النفع العام أن تؤجر لغير العرب الليبيين أيا من العقارات التي تملكها.
مادة 2
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.