قرار رقم 226 لسنة 2008 م بشأن تقرير حكم بشأن القرار رقم 214 لسنة 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أبريل 2008
- رقم التشريع: 226
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 226 لسنة 2008 م بشأن تقرير حكم بشأن القرار رقم 214 لسنة 2008
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي، بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام عمل المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1374 و.ر، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 214 لسنة 1376 و.ر، بإقرار زيادة مالية لمرتبات منتسبي الشعب المسلح،
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بكتابه رقم 147 المؤرخ في 31/03/1375 و.ر 2008 مسيحي،
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين السادس عشر لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي والخامس لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي،
قررت
مادة 1
يجوز لوزارة الدفاع استقطاع قيمة مالية من مرتبات العاملين المدنيين بالشعب المسلح تعادل قيمة العلاوات الساكنة تموين – ملابس عسكرية التي تمنح للعسكريين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 3 ربيع الآخر
- الموافق: 9/ 4/2008 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.