أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 226 لسنة 2008 م بشأن تقرير حكم بشأن القرار رقم 214 لسنة 2008

نشر في

قرار رقم 226 لسنة 2008 م بشأن تقرير حكم بشأن القرار رقم 214 لسنة 2008

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية،
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي، بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام عمل المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1374 و.ر، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 214 لسنة 1376 و.ر، بإقرار زيادة مالية لمرتبات منتسبي الشعب المسلح،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بكتابه رقم 147 المؤرخ في 31/03/1375 و.ر 2008 مسيحي،
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين السادس عشر لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي والخامس لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي،

قررت

مادة 1

يجوز لوزارة الدفاع استقطاع قيمة مالية من مرتبات العاملين المدنيين بالشعب المسلح تعادل قيمة العلاوات الساكنة تموين – ملابس عسكرية التي تمنح للعسكريين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 3 ربيع الآخر
  • الموافق: 9/ 4/2008 ميلادي