أدوات الوصول
قرار رقم 226 لسنة 2008 م بشأن تقرير حكم بشأن القرار رقم 214 لسنة 2008
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يجوز لوزارة الدفاع استقطاع قيمة مالية من مرتبات العاملين المدنيين بالشعب المسلح تعادل قيمة العلاوات الساكنة تموين – ملابس عسكرية التي تمنح للعسكريين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.