قرار رقم 226 لسنة 2008 م بشأن تقرير حكم بشأن القرار رقم 214 لسنة 2008

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 226 لسنة 2008 م بشأن تقرير حكم بشأن القرار رقم 214 لسنة 2008

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يجوز لوزارة الدفاع استقطاع قيمة مالية من مرتبات العاملين المدنيين بالشعب المسلح تعادل قيمة العلاوات الساكنة تموين – ملابس عسكرية التي تمنح للعسكريين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly