قرار رقم 226 لسنة 2008 م بشأن تقرير حكم بشأن القرار رقم 214 لسنة 2008
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي، بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام عمل المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1374 و.ر، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 214 لسنة 1376 و.ر، بإقرار زيادة مالية لمرتبات منتسبي الشعب المسلح،
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بكتابه رقم 147 المؤرخ في 31/03/1375 و.ر 2008 مسيحي،
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين السادس عشر لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي والخامس لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي،
قررت
مادة 1
يجوز لوزارة الدفاع استقطاع قيمة مالية من مرتبات العاملين المدنيين بالشعب المسلح تعادل قيمة العلاوات الساكنة تموين – ملابس عسكرية التي تمنح للعسكريين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 3 ربيع الآخر
- الموافق: 9/ 4/2008 ميلادي