قرار رقم 225 لسنة 2001 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 ديسمبر 2001
- رقم التشريع: 225
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 225-2001-DEC-GPC
قرار رقم 225 لسنة 2001 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجارة والشركات التجارية.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 إفرنجي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 1862 المؤرخ في 1369.10.1 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام1369 و ر المنعقد بتاريخ 1369.10.1 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث والعشرين لسنة 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1369.12.3 و.ر.
قررت
مادة 1
يؤذن للجهات الآتي ذكرها، وبالنسبة المبينة قرين كل منها، في تأسيس شركة مساهمة، برأس مال قدره 16.000.000 ستة عشر مليون دينار:
- جهاز تنمية الاستثمار الذات.% 55
- جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.% 15
- شركة ليبيا للتأمين.% 15
- مصرف التنمية.% 15
مادة 2
تتمتع الشركة بالشخصية الإعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وتباشر أعمالها وفقاً لأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليهما.
مادة 3
يتحدد غرض الشركة في القيام بأعمال الطباعة والنشر، وتبادل التقنيات في هذا المجال، وتأهيل العناصر الوطنية في مجال الطباعة والنشر، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال
مادة 4
تدار الشركة بلجنة شعبية، وتشكل جمعيتها العمومية وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.
وتختص الجمعية العمومية للشركة، بإصدار النظام الأساسي للشركة، الذي يجب أن يتضمن الأحكام المنظمة لعمل الشركة
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 25 رمضان
- الموافق: 10 الكانون 1369 و.ر.