قرار رقم 225 لسنة 2001 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 225 لسنة 2001 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1

يؤذن للجهات الآتي ذكرها، وبالنسبة المبينة قرين كل منها، في تأسيس شركة مساهمة، برأس مال قدره 16.000.000 ستة عشر مليون دينار:

مادة 2

تتمتع الشركة بالشخصية الإعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وتباشر أعمالها وفقاً لأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليهما.

مادة 3

يتحدد غرض الشركة في القيام بأعمال الطباعة والنشر، وتبادل التقنيات في هذا المجال، وتأهيل العناصر الوطنية في مجال الطباعة والنشر، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال

مادة 4

تدار الشركة بلجنة شعبية، وتشكل جمعيتها العمومية وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.

وتختص الجمعية العمومية للشركة، بإصدار النظام الأساسي للشركة، الذي يجب أن يتضمن الأحكام المنظمة لعمل الشركة

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly