أدوات الوصول
قرار رقم 224 لسنة 2021 م بشأن إنشاء مراقبات بيئية
وزير البيئة
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مراقبات للشؤون البيئية بكافة البلديات على أن تكون تبعيته لوزارة البيئة.
مادة 2
على أن تلتزم كل بلدية بتوفير مقر أو مكتب مناسباً لهذه المراقبة لتأدية مهامها الموكلة اليها.
مادة 3
تمارس المراقبات البيئية باليلديات مهامها وفقا للقوانين واللوائح المعمول به.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف.