قرار رقم 224 لسنة 2021 م بشأن إنشاء مراقبات بيئية 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 224 لسنة 2021 م بشأن إنشاء مراقبات بيئية 

وزير البيئة

بعد الإطلاع

قرر 

مادة 1 

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مراقبات للشؤون البيئية بكافة البلديات على أن تكون تبعيته لوزارة البيئة.

مادة 2 

على أن تلتزم كل بلدية بتوفير مقر أو مكتب مناسباً لهذه المراقبة لتأدية مهامها الموكلة اليها.

مادة 3 

تمارس المراقبات البيئية باليلديات مهامها وفقا للقوانين واللوائح المعمول به.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف.

ls.org.ly