قرار رقم 224 لسنة 2021 م بشأن إنشاء مراقبات بيئية
وزير البيئة
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاتة.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- مخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادية.
- القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 15 لسنة 2003 ميلادية بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2021 ميلادية بشأن تقرير حكم.
- قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 300 لسنة 2021 ميلادية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة البيئة وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار معالي وزير البيئة رقم 167 لسنة 2021 م بشأن التنظيم الداخلي لوزارة البيئة وتقسيماتها التنظيمية.
- محضر اجتماع السادس للجنة إعادة تقييم مكاتب وفروع الهيئة سابقا بتاريخ 2020/12/30 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مراقبات للشؤون البيئية بكافة البلديات على أن تكون تبعيته لوزارة البيئة.
مادة 2
على أن تلتزم كل بلدية بتوفير مقر أو مكتب مناسباً لهذه المراقبة لتأدية مهامها الموكلة اليها.
مادة 3
تمارس المراقبات البيئية باليلديات مهامها وفقا للقوانين واللوائح المعمول به.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف.
- وزير البيئة