قرار رقم 223 لسنة 1990 م بتقرير حكم بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 1987م بإصدار لائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بمذكرته رقم 27 لسنة 1989م المؤرخة في 1 جمادى الآخر سنة 1399 و.ر الموافق 30/12/1989 م.
وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثالث لعام 1990 م.
قررت
مادة 1
يشترط لمنح تراخيص مزاولة الحرف المبينة فيما بعد، والمنصوص عليها بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف المشار إليها وذلك بالإضافة إلى الشروط المقررة باللائحة الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري:
وكلاء الطيران ووكلاء الملاحة والشحن والتفريغ.
توكيلات السفر البرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.