أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 381 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة المنتجين بالشركة الاشتراكية للموانئ

نشر في

قرار رقم 381 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة المنتجين بالشركة الاشتراكية للموانئ

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985 م بتأسيس الشركة الاشتراكية للموانئ.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإصدار اللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع الصادر بتاريخ 19/7/1980 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 528 لسنة 1986 م بإصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للموانئ.
  • وبناء على مذكرة الشركة الاشتراكية للموانئ رقم 2/1/582 بتاريخ 21 شعبان 1399 من و.ر الموافق 18/3/1990 م.
  • وبناء على ما عرضه علينا الكاتب العام.

قررت 

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن المنتجين بالشركة الاشتراكية للموانئ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الشركة الاشتراكية للموانئ تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
  • صدر في: 18/3/1990 م. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.