قرار رقم 223 لسنة 1990 م بتقرير حكم بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 223 لسنة 1990 م بتقرير حكم بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

يشترط لمنح تراخيص مزاولة الحرف المبينة فيما بعد، والمنصوص عليها بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف المشار إليها وذلك بالإضافة إلى الشروط  المقررة باللائحة الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري:

  1. وكلاء الطيران ووكلاء الملاحة والشحن والتفريغ.
  2. توكيلات السفر البرية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly