قرار رقم 222 لسنة 2008 م بشأن أيلولة عقار وتقرير أحكام أخرى
اللجنة الشعبية العامة،
قرر
مادة 1
تؤول إلى شركة الإنماء لاستخلاص الزيوت النباتية طبقاً للقواعد المقررة قانوناً ملكية المخازن والأراضي التابعة للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية الواقعة بمنطقة أبو مسافر بشعبية درنة، وبمساحة إجمالية قدرها 42595 م2.
وتستنزل قيمة تلك المخازن والأراضي من قيمة رأسمال المؤسسة الوطنية، على أن تزاد في قيمة رأسمال تلك الشركة.
مادة 2
تتولى تقييم المخازن المشار إليها في المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها واعتماد نتائج أعمالها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
مادة 3
تتولى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتسليم العقار بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.