Skip to main content

قرار رقم 221 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد 

7 مارس 2022

قرار رقم 221 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1054 المؤرخ في 2022/02/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4784 المؤرخ في 2022/02/16 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة العقد رقم 2019/1 المبرم مع شركة ميتش للإنشاءات والتجارة المساهمة لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ جسر علوي عند الإشارة الضوئية تقاطع طريق المطار/ الجبس بقيمة إجمالية بعد التعديل قدرها 32,881,175 إثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون ألفا ومائة وخمسة وسبعون دينارا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء