قرار رقم 221 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1054 المؤرخ في 2022/02/13 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4784 المؤرخ في 2022/02/16 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة العقد رقم 2019/1 المبرم مع شركة ميتش للإنشاءات والتجارة المساهمة لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ جسر علوي عند الإشارة الضوئية تقاطع طريق المطار/ الجبس بقيمة إجمالية بعد التعديل قدرها 32,881,175 إثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون ألفا ومائة وخمسة وسبعون دينارا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء