قرار رقم 221 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 221 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة العقد رقم 2019/1 المبرم مع شركة ميتش للإنشاءات والتجارة المساهمة لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ جسر علوي عند الإشارة الضوئية تقاطع طريق المطار/ الجبس بقيمة إجمالية بعد التعديل قدرها 32,881,175 إثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون ألفا ومائة وخمسة وسبعون دينارا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly